Forum of Fouad Zadieke   Arabic keyboard

العودة   Forum of Fouad Zadieke > المنتدى العام > أخبار من العالم

الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26-05-2011, 08:31 PM
الصورة الرمزية fouadzadieke
fouadzadieke fouadzadieke غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Jun 2005
المشاركات: 49,058
افتراضي مؤتمر “العدالة الدولية” واصل أعماله: لبنان يواجه عقوبات إذا أوقف التعاون مع المحكمة ا

مؤتمر “العدالة الدولية” واصل أعماله: لبنان يواجه عقوبات إذا أوقف التعاون مع المحكمة الدولية


10Share

واصل مؤتمر “العدالة الجنائية الدولية” جلساته التي يعقدها في فندق البستان في بيت مري، حيث تمحورت الجلسة الأولى التي أدارها نقيب المحامين السابق ميشال ليان حول إنشاء جهاز قضائي دولي. وقد تحدث رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة جون هوكينغ، فقدّم نبذة عن تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا والتحديات التي واجهتها، وأوضح أن المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسلافيا كان عليها أن تحدد عناصر الجريمة، وقد واجهت الكثير من التحديات في بداياتها و”خصوصاً الضغط الذي عانت منه نتيجة اتهام كثيرين لها بالانحياز”، وقال: “أُثيرت إشاعات كثيرة خصوصاً في الإعلام المحلي، وبالرغم من الشكوك التي ساورت البعض حول عدم نجاح المحكمة في تأدية مهمتها، لكننا تمكّنا من تحقيق انجاز كبير”.
ثم قدّم المستشار القانوني لرئيس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لروندا محمد عياط مطالعة قانونية تحدث فيها عن ثلاث محاكم، وهي: المحكمة الجنائية لروندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الإستثنائية في المحاكم الكمبودية، ورأى أن الطابع الدولي يسيطر على محكمة سيراليون والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث تتألف من قضاة دوليين ووطنيين، أما الدوائر الاستثنائية في كمبوديا يسيطر عليها الطابع الوطني والقضاة من كمبوديا ويطبقون القانون الكمبودي.
من جهته، أكد الأستاذ السابق في قانون الإنسان الدولي في جامعة لندن خوار قرشي أن “ما من أمر أكبر أهمية من سيادة القانون والعدالة سواء في المحاكم الوطنية والدولية”. وعن إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، أوضح أن “الدول يجب أن تتمكن من ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم (التعذيب، الإبادة الجماعية – وجرائم ضد الإنسانية)”، وذكّر بأن “الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاسيما المادة 39 و المادة 41، يتحدث عن إجراءات لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين”، معتبراً أن “هناك الكثير من الأشخاص الذين يقولون أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق النجاح في المحاكم الجنائية الدولية هي الحصول على موافقة الدول”.
بدوره حاضر رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي الدكتور عبد الحميد الأحدب عن تسلسل تأليف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذكر بعد شرح مسهب بأن “مجلس الأمن هو الذي قرر إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان لأنه صادق على الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة من جهة وغطى العقبات التي واجهت العملية الدستورية (من إغلاق مجلس النواب إلى عدم مصادقة رئيس الجمهورية..) وهي عقبات كانت مدعاة لتدخل مجلس الأمن بحد ذاتها، فتكون العيوب المزعومة للاتفاق مع الأمم المتحدة تمت تغطيتها ـ إذا كانت ثمة عيوب ـ بقرار مجلس الأمن ذاته الذي يملك وفقاً للاجتهاد القضائي الجنائي الدولي وللمادة 42 من ميثاق الأمم المتحدة سلطة إنشاء المحاكم الجنائية الدولية”، ونبّه من “عقوبات يتخذها مجلس الأمن في حال امتنع لبنان عن التعاون مع المحكمة الدولية”، مؤكداً أن “المادة 42 وفقاً للاجتهاد القضائي الجنائي الدولي تخول مجلس الأمن اتخاذ العقوبات الآتية: وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية”.
ثم تمحورت الجلسة الثانية عن القانون الموضوعي: القانون الإنساني، جريمة الإرهاب، أشكال المسؤولية، وأدارها الدكتور غالب محمصاني. وتحدث فيها القاضي في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاً ستيفان تريشيل عن المشاكل التي تواجه المحاكم الدولية، وأوضح أن المتهمين في القانون الجنائي يكونون عادة من المسؤولين الرفيعين في السلم القيادي في حين أن المنفذين الحقيقيين أدنى بكثير من هذا السلم.
من جهته، تحدث الأستاذ في القانون الجنائي الدولي في لندن محمد عليوه بدّار عن العناصر المشتركة بين جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وقال: “في جرائم الإبادة هناك تدمير جزء من السكان أو فئة كاملة من السكان، وهناك ارتكاب جريمة بهدف تدمير جزء من السكان أو فئة منه يندرج في إطار جرائم الإبادة الجماعية”.
ثم قدّم مدير مكتب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غيدو أكوافيفا مطالعة قانونية تحدث فيها عن القانون الموضوعي، مشيراً إلى أن غرفة الاستئناف اعتبرت أن “أي دولة لديها الواجب في الامتناع عن الأعمال الإرهابية عبر موظفيها ومنع وقمع الإرهاب ومحاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم في أراضيها أو تحت سيطرتها، وقد نظر المحامون والأكاديميون والسياسيون في كل هذه التعريفات التي توصلت إليها المحكمة الخاصة بلبنان، فوافق خمسة قضاة من غرفة الاستئناف بالإجماع على هذه المفاهيم، بينهم قاضيين لبنانيين وثلاثة قضاة أجانب”.
بدوره، أكد الدكتور في القانون الدولي من جامعة ستراسبوغ فيليب فارس أن “العدوان كعمل من أعمال الدولة لم يكن بعد موضوعاً لتعريف متفق ومنصوص عليه بشكل واضح ومقبول في القانون الدولي”. واعتبر أن “المشكلة تبقى بتعريف العدوان كجريمة شخص، لاسيما أن محاكم نورينبيرغ وطوكيو حاولت التوصل إليه، ولكن بعد مضي 60 عاماً على هذه المحاولة، فإن النظام الأساسي للمحكمة الدولية لم يستطع وضع تعريف للعدوان كجريمة شخص”.
(للإطلاع على مداولات الجلستين الأولى والثانية كاملةً أنقر هنا)
__________________
fouad.hanna@online.de

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:22 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Support-ar
Copyright by Fouad Zadieke