![]() |
Arabic keyboard |
|
#1
|
|||
|
|||
|
.
قانون خدمة العلم .أصدر الرئيس بشار الأسد صباح اليوم السبت المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007المتضمن قانون خدمة العلم متضمنا أحكاما وقواعد ونظم خاصة بخدمة العلم الالزامية والاحتياطية وتحديدا حول أرقام البدل النقدي للسوريين المقيمين في الدول العربية عدا لبنان والأجنبية ومدد اقاماتهم . وتم بموجب المرسوم تحديد مدة الخدمة الإلزامية وأسس التكليف وقواعد تأجيل الخدمة الالزامية وقواعد الإعفاء من الخدمة الالزامية كما حدد كيفية قبول البدل النقدي من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم الخاضعين لخدمة العلم والمقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية واجنبية إضافة الى قواعد الخدمة الاحتياطية والمستبعدين من الخدمة الاحتياطية للاسباب المذكورة في المرسوم التشريعي. وعلمت سيريانيوز ان "المرسوم الجديد لا يتضمن تخفيضاً جديداً لخدمة العلم التي حددت بسنتين للمكلف وحدد قيمة البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية وفق ما يلي .. 8000 دولار أميركي اذا أقام المكلف اقامة عادية بعد سن الحادية عشرة في دول عربية عدا لبنان أو أجنبية لمدة لا تقل عن 12 عاما , دولار أميركي لمن كانت إقامتهم دائمة ومستمرة في دولة عربية عدا لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات . و3000 دولار أميركي اذا غادر المكلفون سورية قبل بلوغهم سن الحادية عشرة الى دول عربية عدا لبنان وأقاموا اقامة عادية لمدة لا تقل عن 12 عاما . و500 دولار أميركي اذا كانوا ولدوا في دول عربية عدا لبنان أو في دول اجنبية واقاموا إقامة عادية متواصلة حتى إتمامهم سن التكليف . ولم يتبين بعد فيما اذا كان المرسوم يتضمن بدلاً نقدياً للسوريين المقيمين داخل سورية. ومن المقرر ان ينشر نص المرسوم كاملاً في صحف يوم غد الأحد . وأصدر الرئيس الاسد منذ سنتين المراسيم التشريعية رقم 1 و2 و3 للعام 2005 الذي نص على تخفيض خدمة العلم الالزامية من سنتين ونصف الى سنتين تنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وما يتلعق بالبدل النقدي والتدريب الجامعي . يذكر أن المرسوم رقم 1 لعام 2005 نص على تخفيض مدة الخدمة الإلزامية لسنتين على أن يتم التسريح بشكل جماعي في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة على السنتين خدمة إلزامية ويسري ذلك على الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية. ونص المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2005 على تحديد مبلغ 2000 دولار أميركي كبدل إذا كان المكلفون قد ولدوا في دول عربية أو أجنبية وأقاموا فيها حتى دخولهم سن التكليف ومبلغ 5000 خمسة آلاف دولار أميركي إذا كان المكلفون قد غادروا الجمهورية العربية السورية إلى بلد الإقامة قبل إتمامهم سن الحادية عشرة من العمر وأقاموا فيها مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما بعد مغادرتهم. كما نص المرسوم رقم 3 لعام 2005 على تعديل المرسوم رقم 7 للعام 1974 المتعلق بالتدريب العسكري الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية ومن بحكمهم بحيث يسري المرسوم التشريعي رقم 3 على طلاب السنتين الأولى والثانية للعام الدراسي 2004 -2005 وتسوى أوضاع طلاب السنة الرابعة للعام 2004-2005 والطلاب الذين انهوا مقرر التدريب الجامعي لأربع سنوات في الكليات وسنتين في المعاهد. ويدعى الى خدمة العلم في سورية كل شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره وتؤجل الخدمة لمن يتابع الدراسة حيث يعاد طلبه مع انتهاء دراسته كما أن المقيم في دول الخليج بهدف العمل تؤجل خدمته حتى عودته، كما يعفى من الخدمة كل من يقدم وثائق تثبت أنه وحيد أمه، أو مريض بمرض مزمن لا يمكنه من ممارسة أي جهد، وما ينطبق على السوريين ينطبق على الفلسطينيين المقيمين في سورية والذي جاؤوا إليها بعد نكبة 1948 أما من جاء إليها بعد ذلك يعتبر نازحا ولا يساق لخدمة العلم. cop.syrianews |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|