عرض مشاركة واحدة
  #66  
قديم 17-06-2011, 12:22 PM
kestantin Chamoun kestantin Chamoun غير متواجد حالياً
Master
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 6,847
افتراضي نكاح المتعة وإستعارة الفروج ونكاح الدبر في الاسلام!,,,

http://nihaia.wordpress.com/2011/06/16/%d9%86%d9%83%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d8%b1-2/

← التردد الجديد لقناة الحقيقة المسيحية!


نكاح المتعة وإستعارة الفروج ونكاح الدبر في الاسلام!

16 يونيو

أ ) التمتع بالمرأة المنكوحة:
عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال: ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها!
المرجع: الكافي 5/462 .

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله: إني تزوجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا! قال (أي أبو عبد الله ): لم فتَّشت؟! سبحان الله!
المرجع: التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31.

ب) جواز التمتع بالزانية:
فعن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها)؟ قال: أرأيت ذلك (أي رأيتها تزني)؟ قلت: لا ولكنها ترمى به. فقال: نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458.
ج) التمتع بالأبكار دون إذن وليها:
وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن.
المرجع: مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .
وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال: هل جعل ذلك إلا لهن؟! فليستترن وليستعففن!
المرجع: من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .
د) التمتع بالأبكار في الأدبار!:
عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها.
المرجع: الفروع من الكافي ج 2 ص 46، وسائل الشيعة 14/457.
ه ) التمتع بالرضيعة:
قال الخميني: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة)!
المرجع: تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم – بيروت.


التمتع في الرضيعة



آيه الله العظمى السيد علي السيستاني فى كتابة منهاج الصالحين ج3:
المسالة 8: لا يجوز وطء الزوجة قبل أكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطع، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا باس بها، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيئ غير الائم على الأقوى.
وفى مسالة الطلاق قال فى كتابة المسائل المنتخبة:
(مسالة 1082) لا عدة على الصغيرة التى لم تكمل التسع وأن دخل بها زوجها، وكذلك اليائس، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق. وشيخ أخر من أعلام الاسلام وهو المرجع الديني الأعلى آيه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي فى كتابة جامع الاحكام الشرعية ص 405.

مسألة 24: يحرم وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها. أماالطلاق ففى صفحة 433:
مسالة 20: لا عدة فى الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، ولا غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً.
ففى منهاج الصالحين لاية الله العظمى السيد علي السيستاني ج3 مسالة 260: يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، وأن يسأل عن حالها قبل النكاح مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعد النكاح فلا يستحب السؤال، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.
وفى جامع الاحكام الشرعية لسماحة المرجع الديني الأعلى ايه الله العظمى السيد عبدالاعلى الموسوي ص 410: يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، والسؤال عن حالها وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.
وفى تحرير الوسيلة للعلامة الاكبر والاستاذ الاعظم أية الله العظمى الموسوي الخميني، الجزء الثاني ص 292: مسألة 17 – يستحب أن المتمتع بها مؤمنية، والسؤال عن حالها قبل التزويج وأنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، أما بعده فمكروه، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فى الصحة.










i

Rate This

الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 75098_171079916237204_128675070477689_584753_7496800_n.jpg‏ (35.2 كيلوبايت, المشاهدات 12)

التعديل الأخير تم بواسطة kestantin Chamoun ; 21-07-2011 الساعة 10:33 AM
رد مع اقتباس