لرئيس الاسد يصدر القانونين /64/ و /65 /حول تقاعد القضاة وتمديد خدمة رئيس واعضاء مجلس
صدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم /64/ للعام 2006 القاضى بأن يحال القضاة حكما على التقاعد عند اكمالهم سبعين سنة شمسية00 ولايجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لاى سبب ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره
وفيما يلى نص القانون /64/0000
القانون رقم /64/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/1427 هجرية
الموافق فى 26/12/2006ميلادية
يصدر مايلى000
المادة /1/
تعدل المادة /101/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم /98/ تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته000 على النحو الاتى000
أ/ يحال القضاة حكما على التقاعد عند اكمالهم سبعين سنة شمسية000 ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لاى سبب
ب/ لمجلس القضاة الاعلى أن يقرر انهاء خدمة القاضى عند اكماله الخامسة والستين00 أو بعد تجاوزها00 اذا ماوجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الايفاء بموجبات الوظيفة القضائية
ويتم انهاء الخدمة فى هذه الحالة بمرسوم000 وتصفى حقوق القاضى الذى تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة0
المادة /2/
يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعى رقم /94/ تاريخ 3/10/2005 القاضى الذى تنتهى خدمته بالاستناد الى الفقرة /ب/ من المادة /101/ من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة /1/ من هذا القانون00 وكذلك القاضى الذى يستقيل عند اكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها
المادة /3/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى /7/12/1427 هجرية الموافق ل 27/12/2006ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
كما اصدر الرئيس الاسد القانون رقم /65/ للعام /2006/ القاضى باجازة تمديد خدمة رئيس واعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى اكمالهم سن السبعين ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره وفيما يلى نص القانون رقم/65/00
القانون رقم/65/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ/6/12/1427/هجرية
الموافق فى /26/12/2006/ ميلادية0
يصدر مايلى
المادة/1/ خلافا لاحكام المادة/69/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لعام/1959/ وتعديلاته يجوز تمديد خدمة رئيس واعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى اكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشوءون الادارية وموافقتهم
المادة/2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق فى/7/12/ 1427/ هجرية
ل/27/12/ 2006/ ميلادية0
رئيس الجمهورية
بشار الاسد
|