عرض مشاركة واحدة
  #46  
قديم 17-11-2010, 01:12 PM
kestantin Chamoun kestantin Chamoun غير متواجد حالياً
Master
 
تاريخ التسجيل: Jul 2005
المشاركات: 6,847
افتراضي الشبهة الثانية عشرة: هل تحريم النكاح المؤقت هو الحل أم ما ابتدعوه من أحكام؟

الشبهة الثانية عشرة: هل تحريم النكاح المؤقت هو الحل أم ما ابتدعوه من أحكام؟

منع عمر بن الخطاب الزواج المؤقت ، وسار في ركابه من سار إلى يومنا هذا ، ولم يفقه هؤلاء إلى أن الله عزوجل هو العالم بحقائق الأمور وأنه بتشريعه للزواج المؤقت فإنه يسد ثغرة أو قل ثغرات في المجتمع الإسلامي ، لذلك قال أمير المؤمنين و ابن عباس (( ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد و لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي )) أو ما شابهه كما نقلنا سابقاً من كلماتهم لذلك حاول أهل السنة سد الثغرة الذي أحدثوها بتحريمهم النكاح المؤقت فأصدروا أحكاماً وفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان بل وتستنكرها كل نفس بشرية نشأت على الفطرة السليمة ، حاولوا بها أن يسدوا الخلل الناتج من تحريمهم للمتعة ، ولنا جولة في كتب أهل السنة استخرجنا فيها بعض هذه الأحكام والفتاوى وإليكم بعض النماذج :
1- الزنا بالمال أما إذا كان مجاناً فهو ليس بزنا (( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كانفيه عطاء واستئجار فليس زنا ولا حد فيه وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثوروأصحابنا وسائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولازانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهماً يستأجرها به،ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحاً ثم يطأونهن علانيةآمنين من الحدود)) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ،وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
2- إكرام الضيف بالطفلة الوليدة : (( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعلوما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسلبوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيانالثوري : وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلاً ... )) ( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
3 – نكاح المحارم (( وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته ، وابنته ، وأخته ، وجدته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت أخته عالماً بقرابتهن منه ، عالماً بتحريمهن عليه و وطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري... )) ( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر )
4- (( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك )) ( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
5- (( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )) ( شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة)
6- لا حد في اللواط بل التعزير (( ولما كانت مفسدة اللواط منأعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هلهو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس وخالد بن زيد وعبدالله بن معمر والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمنومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليهإلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصنوذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادةو الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسفومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواءوذهبالحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنهمعصيةمن المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حداً مقدراً ، فكان فيه التعزير ... )) ( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ص 306 / طبعة دار ابن خزيمة )
7- التلوط بالغلامالمملوك (( ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيورديكما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية : أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى
.
وهذا الوجه محكي في البحروالذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين )) ( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 إلى ص45 ت263 / ط دار هجر الثانية 1992 )

8- باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) (( أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قالأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناءوالمرأة كذلك تدخل شيئاً ، قلنا لعبد الرزاق : ما تدخل شيئاً ؟ قال: يريد السق. يقولتستغني به عن الزنا. )) ( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
9- ((عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال : هوماؤك فأهرقه)) ( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
10- (( وأباحه ـ يعني الاستمناءـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابنجريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعركأحدكم زبـه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه ، وبه إلىقتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي ، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل ، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبثبذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي ، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هوماؤك فأهرقه يعني الاستمناء ، وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناءيستعفون بذلك ، قال عبدالرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عنالحسن أنه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأساً . قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكنالكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعنزياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبارالتابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم )) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر )
11- الاستمناء والسحاق لا حد فيهما (( ومن نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، وهو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، وإن كانت محرمة ، والواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. ))( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / ط الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
12- الزنا بالخادمة جائز ، يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك:(( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. ))( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
13- (( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما ويعزران بما يرى الإمام ، وعليها إثم الزنا يوم القيامة ، لما روى أن امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / ط الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
لاحظوا قوله أن عمر عده استئجاراً ، فإن كان يقصد أن عمر عده نكاحاً مؤقتاً فهذا دليل على أنه كان يقبله ويعمل به فعلام منعه ، وأما إن كان اعتبره استئجاراً للزنا ولهذا لم يقم عليهما أو على الرجل الحد فتلك مصيبة أخرى !!
14- (( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضاً حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحاً طيباً وزواجاً مباركاً ووطئاً حلالاً يتقرب به إلى الله تعالى . )) ( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
15- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... ولا عليها ؟! في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) : (( .. وإذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً ومكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد ولا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ...)) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
16- (( قال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعاً لأنها لا يشتهى مثلها فأشبه ما لو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو أستدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشراً لا حد عليها )) (المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )
17- وللمرأة نصيبها من فتاواهم (( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يُعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. )) ( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج2 / ص 392 ط مكتبة المؤيد )
18- (( .. ومن استمنى بيده خوفاً من الزنا أو خوفاً على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيـاء مثـل الذكـر .. )) ( كشف القناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
19- ((وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَاحدثنا حُمَامٌ حدثنا ابْنُ مُفَرِّجٍ حدثنا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ جدثنا الدَّبَرِيُّ حدثنا عَبْدُالرَّزَّاقِ حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِالْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)) ( المحلى لابن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )
20- (( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )) ( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )
21- (( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )) ( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )
22- لواط للـلعب والتسلية البريئة فلا غسل عليه (( إذا وطئ الصبي هل يجب عليه الغسل .. أجاب ابن عقيل عن هذه المسألة في صبي وطئ مثله ، قال : إن كان له شهوة لزمه الغسل ، وإن كان ذلك على سبيل اللعب لغير شهوة فلا غسل عليه )) ( بدائع الفوائد لابن القيم / ج2 ص 341 / ط مكتبة المؤيد )
23- التخيل مكروه فقط (( وإذا اشتهى وصوّر في نفسه شخصاً ( أي تخيل ) أو دعى باسمه ، فإن كان زوجة أو أمة له فلا بأس إذا كان غائباً عنها ... وإن كان غلاماً أو أجنبية كره له ذلك لأنه اغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه )) ( بدائع الفوائد لابن القيم / ج2 ص 392 / ط مكتبة المؤيد )
24- الزنا بالأموات (( من زنى بامرأة ميتة لا يقام عليه الحد وإنما يعزر حسب ما يراه الإمام )) ( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / ص 1197 / ط دار ابن حزم )

هذه نماذج من فتاواهم التي أرادوا بها حل المشكلات التي كان الزواج المؤقت يحلها ، ها هم يبيحون الزنا ونكاح المحارم وإتيان الأموات واللواط والاستمناء للرجال والنساء ولا حد بل ولا حتى غسل أحياناً !! أضف إليها الزواج بنية الطلاق وزواج فريند وزواج المسيار ، فـقه إباحي دمروا بـه المجتمع ، وقضوا به على الفضيلة والعفة و (( لولا نهي عمر ما زنا إلا شقيّ )) .



الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 76382_10150117504728496_813973495_7718829_1221938_n.jpg‏ (56.3 كيلوبايت, المشاهدات 18)

التعديل الأخير تم بواسطة kestantin Chamoun ; 17-11-2010 الساعة 01:14 PM
رد مع اقتباس