Arabic keyboard |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
دعـوة قـانـونـيـة لـفـتـح تـحـقـيـق فـي محكـمـة الـجـنـايـات الدولـية عن الجرائم المر
دعـوة قـانـونـيـة لـفـتـح تـحـقـيـق فـي محكـمـة الـجـنـايـات الدولـية عن الجرائم المرتكبة من قبل عناصر حزب الله في سوريـا من Khaldoon Shaker Al-Lolah في 27 أغسطس، 2011، الساعة 07:47 مساءًالســادة - محـكـمة الجـنـايــات الدـوليــة المحترمين - الـسيـد لويس مورينو اوكامبو المدعي الــعـام المحترم ندعو نحن الموقعين أدناه - أبناء الشعب السوري من محاميين وكتاب ومثقفون ورجال علم وساسة عن إقامة دعوى قانونية وفتح تحقيق في محكمة الجنايات الدولية على الجرائم المرتكبة من قبل عناصر - حزب الله - في سوريا الممثلة بقرارات صدرت عن الأمين العام للحزب - السيد حسن نصر الله - حيث قام الأخير بالتواطئ مع النـظـام السوري بإرسال قوات عملت على ترويع وقتل أبناء الشعب السوري في ظل مطالبهم بالحرية والديمقراطية التي عبروا بها في مظاهرات سلمية شهدها العالم أجمع ووفقا لتعبير النظام الأساسي حيث أنه يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو ثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً ومنها : 1 - قتل أفراد الجماعة. 2 - إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 3 - إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. الجرائم ضد الإنسانية؛ تعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين 1- القتل العمد. 2 - الإبادة. 3 - الاسترقاق. 4 - إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان. 5 - السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. 6 - التعذيب. 7 - الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 8 - الاختفاء القسري للأشخاص. 9 - جريمة الفصل العنصري. 10 - الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 11 - اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. جرائم الحرب؛ ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. الموقعون بحسب الإسم والصفة |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|