المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالانتخابات العامة


kestantin Chamoun
04-08-2011, 07:41 PM
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا خاصا بالانتخابات العامة
الاخبار المحلية
شارك (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.syria-news.com%2Freadnews.php%3Fsy_seq%3D135806&t=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88 %D8%B2%20%3A%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D 8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF%20%D9%8A%D8% B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D8 %A7%20%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7%2 0%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8% A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8 %A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&src=sp)

http://syria-news.com/pic/vote.jpgأصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسوما تشريعيا، خاصا بقانون الانتخابات العامة (http://www.syria-news.com/readnewsx.php?id=52243)، يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.

(http://ad.doubleclick.net/jump/N5390.154478.SYRIA-NEWS.COM2/B5300475.3;sz=250x250;ord=1312473814?)
وكان مجلس الوزراء، أقر في 26 تموز الماضي، الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، بهدف تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية، وحق المرشحين في مراقبتها.
ويتضمن قانون الانتخابات 71 مادة وزعت على 10 فصول تتضمن تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها، بالإضافة إلى معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.
وتنص المادة (2) من المرسوم على أن القانون يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها.
وفيما يتعلق بالمادة (5)، يحرم من حق الانتخاب المحجور عليه طيلة مدة الحجر، ولمصاب بمرض عقلي مؤثر في أهليته طيلة مدة مرضه، والمحكوم عليهم بجناية أو جنحة شائنة بمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ما لم يعاد إليه اعتباره وفقا للقانون وتحدد الجنح الشائنة بقرار من وزير العدل.
وتتضمن المادة (8)، يحدد موعد انتخاب مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بمرسوم ينشر قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه.
وتنص المادة (9) على تشكل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتشكل اللجنة من 5 أعضاء من القضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياطا ويصدر مرسوم بتسميتهم.
وأعضاء اللجنة غير قابلين للعزل وإذا شغر مكان احد أعضائها لأي سبب من الأسباب حل بدلا عنه الأقدم من القضاة الاحتياط .
وفي المادة (12)، تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا، وتتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها، وتتولى اللجنة الفرعية، ويتم تحديد المراكز الانتخابية قبل 7 أيام على الأقل من يوم الانتخاب، كما يتم تشكيل لجان الترشيح والإشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية، وإعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها، وإحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية.
وتتضمن المادة (13) تشكل لجان الترشيح بقرار من اللجنة الفرعية بناء على اقتراح المحافظ في كل دائرة انتخابية وتتكون كل لجنة من رئيس يحمل مؤهلا جامعيا ما أمكن ذلك وعضوين، تتولى لجنة الترشيح، ودراسة قانونية طلبات الترشيح، وتحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح، والبت في طلبات الترشيح خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل طلب الترشيح ويعد الطلب مقبولا حكما في حال انتهاء هذه المدة دون البت فيه، وتعلن اللجنة في مقرها أسماء من قررت قبول ترشيحهم وفقا لتسلسل الأحرف الهجائية لكل قطاع على حدة.
وفي المادة (14)، تشكل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ في كل مركز انتخابي ويكون رئيسها من العاملين المدنيين في الدولة وعضوين، ويؤدي أعضاء اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين القانونية التالية أمام قاضي محكمة البداية المدنية الأولى.
أما المادة (17)، ضمن فصل الدوائر الانتخابية، فتنص على أن لكل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكوّن من دائرتين انتخابيتين هما، (مدينة حلب، ومناطق محافظة حلب)، حيث يجري الانتخاب لعضوية مجلس الشعب على أساس الدائرة الانتخابية، وينتخب في كل دائرة عددا من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لها بمرسوم.
وضمن فصل الدعاية الانتخابية، تتحدث المادة (30) على أن توقف الدعاية الانتخابية قبل أربعٍ وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب، ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج، أو منشورات، أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.
أما المادة (32) تتكلم عن الاجتماعات الانتخابية، حيث تعتبر اجتماعات حرة، ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات، شريطة إخطار وزارة الداخلية أو أيا من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتنص المادة (44) على انه إذا قررت اللجنة الفرعية بطلان الانتخاب في أحد المراكز الانتخابية يعاد الانتخاب في اليوم التالي في ذلك المركز ما لم تقرر اللجنة تحديد موعدٍ آخر، ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه، ويوقف في هذه الحالة إعلان نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إلى أن تتم عملية الانتخاب مجدداً في ذلك المركز.
وتحدد المادة (52)، ضمن فصل جرائم الانتخاب، على أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر، وبالغرامة من (5.000) خمسة آلاف ليرة سورية إلى (10.000) عشرة الآلف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من اقترع وهو يعلم أنه محروم من حق الانتخاب، أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة، أو بموجب قرارات قضائية قطعية، بالإضافة إلى كل من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
وضمن فصل الأحكام الختامية، تنص المادة (61) على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ومنصب المحافظ، أو عضوية أي مجلس محلي أو أي وظيفة أو عمل في الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاعين العام والمشترك باستثناء الوزارة والتدريس في الجامعات والباحثين في مراكز البحوث وعضوية المكاتب التنفيذية للمنظمات الشعبية.
ويأتي قانون الانتخابات الجديد في سياق الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الرئيس الأسد في الأشهر الماضية، من خلال مراسيم إنهاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء محكمة امن الدولة، وإقرار قانون للتظاهر السلمي، وغيرها من القضايا، حيث من شان إقرار قانون انتخابات عصري تنشيط الحياة السياسية في سورية، خاصة وان هذا القانون سيترافق بقوانين أخرى كقانوني الأحزاب والإعلام.
وكان مجلس الوزراء قرر، الشهر الماضي، تشكيل لجنة من وزراء العدل والداخلية والإدارة المحلية لإعادة صياغة مشروع قانون الانتخابات العامة وفق المقترحات العامة، وذلك في ضوء الملاحظات والمقترحات التي أبداها الوزراء حينها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في 11 من الشهر الماضي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وكان تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة هذا العام بانتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، والذي تم عرض صيغته الأولية، على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأي حوله.
و اصدر رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قراراً يقضي بالدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب في يوم الأحد القادم.
وسيناقش المجلس جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصاً قانون الانتخابات العامة، ومن ثم يصدر الرئيس الأسد مرسوماً جمهورياً بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام، بحسب الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان.
وقانون الانتخابات العامة المعمول به صدر وفقا للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتم تعديله أكثر من مرة، حيث يتضمن هذا القانون 58 مادة تتوزع على 11 فصلا، تتضمن شروط و إجراءات الترشيح، الدعاية الانتخابية، عمليات الانتخاب، فرز الأصوات، وإعلان النتائج، حالات شغور العضوية، جرائم الانتخاب، وغيرها..
للاطلاع على نص المرسوم الكامل .. اضغط هنا (http://www.syria-news.com/readnewsx.php?id=52243)
سيريانيوز
اقرأ أيضا:
كان مقررا يوم أمس الثلاثاء.. لؤي حسين: تأجيل مؤتمر المعارضة "تكوين المستقبل السوري" إلى 8 آب (http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=135802)


2011-08-04 10:35:14
http://www.syria-news.com/images/facebook_share_icon.gif (javascript:;)
http://www.syria-news.com/images/ico-twitter.png (javascript:;)
http://www.syria-news.com/images/icon_youtube.png (javascript:;)



http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=135806