![]() |
Arabic keyboard |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
أحكام بالجملة في محكمة أمن النظام السوري العليا بدمشق ![]() محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005 محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005 بالأشـغال الشاقة لمدة أربع ســنوات للأول و خمس ســنوات للثاني سنداً للمادة / 306 / و المتعلقة بالإنتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالعنف ، إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينهما الرسوم و المجهود الحربي مناصفة بينهما – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. و في يوم الاثنين 12/5/2008 أصدرت حكمها بحق كل من : محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006. بالأشــغال الشـاقة / 12/ سـنة سنداً للمادة / 1 / من القانون /49 / لعام 1980 بدلالة المادة /218/ عقوبات عام و المتعلقة بالتدخل بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين.و للأســــــباب المخففة التقديرية سنداً للمادة / 243 / عقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـــغال الشاقة ثمانية ســنوات إضافة للحجر و التجريد المدني مع تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. كما أصدرت المحكمة حكمها بحق كل من : عبد المحسـن الشـيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 ناصر بن ناصر تولد سـعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 محمد عيد بن عيســى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 بالأشـغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. بالأشـــغال الشاقة لمدة أثنا عشر سنة على الثاني ( محمد بن ناصر ناصر ) سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي. بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسوم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. بالأشــغال الشاقة لمدة عشر سنوات على الثالث ( ناصر بن ناصر ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض بالأشــغال الشاقة لمدة عشــــر سنوات على الرابع ( محمد عيد بن عيسى الأحمد ) سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة بالعنف. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بإضعاف الشعور القومي. بالاعتقال ثلاث سنوات سنداً للمادة / 287 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر علاقاتها بدولة أجنبية. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات و الغرامة مليون و مائتان و ثلاثين ألف ليرة سورية سنداً للمادة / 3 / من المرسوم التشريعي رقم / 13 / لعام 1974 و المتعلق بالتهريب و في حال عدم الدفع يحبس يوماً واحداً عن كل عشر ليرات سورية على أن لا تزيد مدة الحبس عن سنة واحدة. بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / عقوبات تنفيذ بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إضافة للحجر و التجريد المدني و تضمينه الرسم و المصاريف – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض. إسقاط دعوى الحق الحق العام عن جرم حيازة سلاح غير مرخص بموجب المادة / 41/ من المرسوم / 51 لعام 2001 لشموله بمرسوم العفو العام / 56/ لعام 2007 إضافة لحجرهم و تجريدهم مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينهم الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي بالتساوي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً. و في نهاية الجلســة اعترض المحكومين الأربعة على حساب مدة توقيفهم من تاريخ 26/12/2005 باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تسليمهم من جهاز أمني لأخر و ليس تاريخ توقيفهم فطلب منهم السيد رئيس المحكمة تقديم طلب خطي بذلك. و بذات جلســة الانعقاد أصدرت المحكمة حكمها بحق : ســـامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006 بالأشــغال الشاقة لمدة أربع ســنوات سنداً للمادة / 306 / عقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية إرهابية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد / 50 – 63 / عقوبات و تضمينه الرسوم و المصاريف و المجهود الحربي – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً. واعتبرت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه استنادا للمادة/14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أحدثت محكمة أمن الدولة العليا بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية غير قانونية بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها احدثت تحت مظلة قانون الطوارئ ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يعتبر هذه الأحكام الصادرة بحقهم غير عادلة يجدد مطالبته بالغاء محكمة أمن الدولة الغير دستورية التي تشكل لطخة عار على جبين العدالة السورية و الالغاء الفوري لقانون 49 الذي يحكم بالاعدام على كل من ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين في سورية المعارضة المصدر :المرصد السوري - |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|